الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢مسألة: الصبـ
وإذا جاء للكاتب يريد أن يكتب له وكالة في تزويج إمرأة هو يلي تزويجها بدعواه كانت إبنة أخ أو إبنة عم، ولم يعرف الكاتب المرأة أو الرجل أو يعرف الرجل ولا يعرف المرأة، أو يعرف المرأة، ولا يعرف الرجل، وهل يجوز للكاتب ان يكتب له وكالة؟
قال: له أن يكتب وكالة بلا أن يعلمها، ولا يضيق عليه ذلك وهكذا في
جوابات بعض الأشياخ المتأخرين. والله أعلم.
مسألة: الفقيه ناصر بن سليمان بن مداد:
ورجل جاء الى الكاتب ليكتب عليه حقا فكتب عليه، ثم تبين للكاتب
انه مملوك كيف خلاص هذا الكاتب من ذلك؟ قال: إن المملوك لا يجوز إقراره على نفسه بالحقوق، ولا تجوز الكتابة عليه إلا أن يكون أبرزه سيده للبيع والشراء والتجارات ومداخلات الناس ومعاملاتها واشتهر ذلك، فقول العبد على هذه الصفة إقراره يجوز على سيده من أجل ذلك وأما الكاتب إذا كتب على المملوك فله أن يسترجع الصك نفسه إن قدر وإلا فليكتب رجوعا ويظهره عند الكاتب وعند الأخوان ليشتهر تبطيل ذلك الأقرار. والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
اني كتبت وصية لأمرأة وكتبت لبناتها شيئا من مالها وأنا أعرف أن المال الذي تريد أن تكتبه ولا عندها سوى هذا المال وعندما ولد ذكر قلت لها كيف تكتبين للبنات ولم تكتبي للابن؟ قالت: إني أعطيته ثلث هذا المال، وأنا قد صح عندي أنها أعطته مثل ما قالت. وهذا المال من سقى فلج السيب من قربه وبال فصح غلط في الكتابة بعد موت هذه المرأة الموصية، ولم أحفظ ما لفظت به
- 282 -
-