الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٤مسألة: ومنه، قال ان خط الثقة وحده لا يجوز إلا على قول ضعيف أظهره المتأخرون فعملوا به خلافا لما قاله في ذلك الأولون ونحن لا نراه إذ لم نجد له في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع ما يدل على صوابه. وأما غير الثقة فلا يجوز أن يعمل بخطه على حال، واين الثقات في هذا الزمان الذين يجوز أن يعمل بخطوطهم على قول من يجيزها منهم فيحكم بها، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم
مسألة: الشيخ سعيد بن احمد الكندي: وفي الكاتب إذا كتب شيئا من أصول الأيتام وأمثالهم ممن لا يملك أمره. على وجه الاقرار بالبيع على من في يده ذلك الأصل لأحد من الناس فيما لا يسع الكاتب كتابة ذلك الشيء من عدم الصحة بما على اليتيم في ماله وقبض المقر المكتوب عليه الورقة التي كتبها، ولم يصح أن البائع وصله اياها ويحتمل انه كتب له مع كاتب آخر ورقة أخرى، ويحتمل انه جاز ذلك الأصل بأصل المبايعة التي وقعت بينهما بغير ورقة من كاتب، هل يجب على من كتب له الورقة ضمان ذلك الأصل واستخراجه من يد البائع ان قدر أو شراه إذا لم يقدر على ذلك من يد من
اشتراه، وهل يحكم عليه حاكم العدل إذا صح عليه ذلك، أم لا؟ قال: فلا يبين لي ضمان عليه على صفتك هذه وتجزيه التوبة فيما دخل فيه من الكتابة مما لا يجوز له إذا لم يصح معه انه عمل على كتابه وأن المشتري توصل الى جواز ذلك المال بسبب ذلك الكتاب. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: إن البئر إذا لم يكتب بما تستحقه من الحيث والمصب والطرق والسواقي فلا يثبت ما تستحق حتى يذكر. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل يجوز للكاتب أن يكتب وكالة على رجل في تزويج
ابنة عمه إذا كان لا يعرفها أنها إبنة عمه إذا شهد الشهود عنده بمعرفته، وكذلك
-
284