الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥إن كان يعرف المرأة ولا يعرف أن هذا الرجل انه ابن عمها، أم يحتاج الى صحة
مثل عقد التزويج؟
قال: إذا كنت تعرف الرجل وشهد له عندك شهود بمعرفته فجائز لك أن تكتب عليه في تزويج ابنة عمه، ولو لم تعرف المرأة. وكذلك إذا كنت تعرف المرأة ولم تعرف الرجل فإذا شهد عندك شهود بمعرفته فجائز لك ان تكتب عليه وكالة. وأما الذي يعقد التزويج، فحتى يعرف المرأة هذه هي الموكلة في تزويج نفسها. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، والعبد إذا أقر أنه مملوك لفلان، هل يجوز أن يكتب
الكاتب عليه اقراره بالملكية؟
قال: إن كان الكاتب يعرف العبد فجائز عليه أن يكتب اقراره، وإلا فحتى تصح معه معرفته بشاهدي عدل. وأما شهادة الشهرة فلا يعجبني أن يكتب عليه. والله أعلم
مسألة: وفي كتابة الأجل من الحاكم لمن لا يعرفه يجوز أم لا؟
قال: جائز كتابة الأجل له للدراهم ولو لم يعرفه ذاك، إذا كان يكتب
عليه إقرارا، فلا يجوز حتى يكون يعرفه أو بشهادة شهود. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن عليه دين لرجل قد مات وله ورثة ذكور واناث، وزوجته وأراد أن يدين لهم بما عليه من الحق أيكتب ذلك للهالك جملة ويكفيه أن يكتب لكل واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث هالكهم ويبرى؟ قال: إذا كتب للهالك جملة فهو المراد ويكفيه، وإن كتب للورثة لكل
واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث الهالك إذا عجز عن تسليمه في ذلك الوقت وكان فيما يجوز له ان يدين به على نفسه. والله أعلم
- PAO