كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦

مسألة: ومنه، وفيمن يكتب ورقة إقرارا لأحد، وكتب في آخر اللفظ إقرارا منه له بذلك على المرأة وعلى الرجل اقرارا منها له بذلك، أيبطل بهذا،

أم لا؟

قال: إذا كان اللفظ المتقدم صحيحا فعندي أنه لا يبطل. والله أعلم مسألة: ومنه، وإذا كتب الكاتب سبعة توامين فضة أو أقل أو أكثر

أيثبت، أم لا؟

قال: إذا كان التومان معروفا عند الناس، فذلك ثابت على ما وصفت، وان كتب سبعمائة محمدية فضة، فهو أحسن. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

والكاتب إذا وجد في المريض علامات الموت، هل يكتب عليه وما الحد

في ذلك؟

أعلم.

قال: انه يكتب عليه ما دام عقله صحيحا ولسانه فصيحا. والله

مسألة: ومنه، وإذا سمع الكاتب شهود شهرة أو عدول يشهدون بنسب رجل مع كاتب غيره. هل له أن يكتب له شهادتهم من غير أن يسيفهم

ثانية؟

قال: لا يضيق عليه ذلك إذا اطمأن قلبه وارتفع الريب عنه إذا كانوا شهرة، وان كانوا عدولا فيختلف في ذلك، ويعجبني جواز ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وما يعجبك من اللفظ في الوكالة في قبض الحقوق؟ قال: يكتب انه جعله وكيلا في قبض كل حق يجب له على كل من عليه له حق من جميع المخلوقين، وعندنا أن لفظ من كتب في قبض كل حق يجب له على جميع الناس فهو ضعيف لأنه أشركهم. والله أعلم

2860