الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧مسألة. ومنه، والكاتب إذا تدمر عنده شيء من قرطاسة غيره من قبل
المداد أو القلم، هل يضمن؟
قال: إن الكاتب أمين في القرطاسة التي دفعت إليه ولا ضمان عليه فيها
إذا لم يتعمد على ذلك. والله أعلم
مسألة: الشيخ أبو سعيد:
وإذا كتب في الوصية أحد عشر درهما وبغير هاء المؤنث، هل يثبت؟ قال: لا يثبت حتى يكتب أحد عشر في المذكر، وأحد عشرة في
المؤنث. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
والرد الذي بين الأسطر وحواشى الصك لا يحتاج ذلك، والخارج منها
يكتب رده فلان بيده؟
قال: سمعت بعض الأخوان أن الذي بين الأسطر لا يحتاج ذلك والخارج منها يكتب رده فلان بيده، ويعجبني أن يكون الحكم فيه واحد إذا عرفت الرده أنها سلكة الكاتب. ولم يرتب فيه. والله أعلم
مسألة: ومن أقر لآخر بحق أجل ثم طلب من الكاتب أن يكتبه له به
بيع قطع أو خيار أو اثبات أو سلف. هل يجوز له؟ قال: أما السلف فلا يجوز له وأما الاثبات فجائز، وأما بيع القطع
والخيار فيختلف فيه. والله أعلم
مسألة: ومن كتب على نسق غيره وبمائة وخمسين لارية فضة، أوكتب بخمسين ومائة لارية فضة ولم يكتب مائة لارية وخمسين لارية، ان بطل شيء هل على الكاتب ضمان ذلك إذا كتب جهلا منه وظنا أنه يثبت؟
-
-