الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨قال: قال الصبحي: في ضمانه اختلاف، وقال الغافري: إن قال له اكتب مائة لارية فضة وخمسين لارية فضة، أو أكتب خمسين لارية فضة ومائة لارية فضة وكتب هو غير ذلك فعليه الضمان. وان قال له اكتب مائة وخمسين لارية فضة فكتب كذلك فلا ضمان عليه. وأما الأول لم يكتب كما أمره فعليه الضمان، قال الذهلي: أما قوله بخمسين ومائة لارية فضة فمعي أن هذا يثبت الجميع، وكذلك إذا كتب خمسا وعشرين لارية فضة ثبت ذلك. وان كتب عشرين وخمس لاريات فضة ثبتت الخمس، ولا أقوى على اثبات العشرين وعن الشيخ ناصر بن خميس فيمن كتب عشر لاريات فضة ومائة لارية وألف لارية فضة، ولم يكتب في المائة لارية فضة - ففي اثبات ما لم يكتب فضة اختلاف. واكثر القول لا يثبت ولا يصلحه المتأخر عنه ولا المتقدم ويثبت منه المكتوب فضة. والله أعلم.
مسألة: الذهلي: يرفعه عن الزاملي أنه لا يجوز للكاتب أن يكتب لوصي الميت بيع مالا لهالك ولو كان الوصي ثقة ولو ادعى أن هذا البيع لمضاد وانفاذ ما أوصى به الهالك أو أقر به الهالك، إلا بعد صحة موت الهالك وصحة الحقوق عليه وصحة الوصاية له من الهالك، وبعد النداء على ما له في سوق المسلمين ثلاث
جمع ويوجب في الرابعة. والله أعلم
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وكيف صفه معرفه خط الكاتب؟
قال: هو إذا عرف خطه بغير شك مثل ما يعرفه بنفسه بغير شك قبل أن
ينظر نسبته فيه أو بعده، ويحكم بذلك من طريق الاطمنانة لا الحكم للحاجة اليه في ذلك. والله أعلم