كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

مسألة: الصبحي: ومن أوصى بنفقة صبي إلى بلوغه وأراد ورثته قسم ماله وأن يكتب كل واحد منهم على نفسه جزء من النفقة بقدر ما ينوبه، أيجوز للكاتب كتابة ذلك

على من يكتب على نفسه إذ كتابته تكون سببا للقسم؟

قال: كتابة الكاتب جائزة إلا أنه مختلف في جواز هذا القسم إذا ضمن

الوارث بالنفقة. والله أعلم

•

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفي الكاتب إذا عنا كتابة شيء لم يحفظ لفظ كتابته فكتب لفظا فيها عنده انه يحتوي المعنى المراد في ذلك الشى وفي قياسه انه يكفي أيجزيه ذلك ويكون

سالما ان أخطأ في شيء من ذلك؟

قال: إذا كتب بغير علم فوافق المباح لم يكن مثابا وان وافق المحجور

كان آثما. وان الكتابة شعبة من الأحكام

قلت: وإذا كان المكتوب عليه لم يلفظ للكاتب لفظا ثابتا بل قال أريد أكتب كذا فكتب له الكاتب، وبطل ذلك المكتوب من قبل تحريف في معنى الكتابة. أيلحق الكاتم اثم وضمان إذا كتب هذا اللفظ، ولفظ على المكتوب عليه وأجاب بنعم؟ قال: إن كتب عليه باطلا من اللفظ وأملاه عليه بجهل أو يعلم بذلك، فما أحقه بالضمان والأثم، وإن كان عالما بما يكون من ذلك عدلا وحقا قول لسانه أو قلمه فوافق المحجور، فلا بأس عليه في ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا لم يكتب الكاتب أقر فلان بأنه قد باع لفلان ماله

الفلاني، بل قد كتب: قد باع فلان لفلان ماله الفلاني، أيكفي ذلك ويكون

سواءه أم بين هذين اللفظين فرق؟

- YAT -

-