الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١ادعي
مسألة الشيخ جاعد بن خميس وسئل عن رجلين يتولى بعضهم بعضا،
أحدهما
على
الآخر حقا أو دعوى تنقله من الولاية إلى البراءة أن
او صحت عليه، ماحال هذا الولى مع من يتولاه؟. وهل يجوز لحاكم أو غيره أن يحكم لنفسه عليه من منكر الدعوى، ويكون حكمه عليه ثابتا وجائزاً مع أهل العدل ويكون على ولايته مع من يتولاه؟ وهل تعلم أن شيئا من الدعوى مقبولة ومحكوم بها مع أهل العدل؟ قال: قد فيل إن الدعاوى لا يجوز قبولها، وقابل الدعوى من غير الأنبياء فيما يجب ويجوز تصديق دعواهم فيه هالك، علم بها أنها دعوى، أو جهل أنها دعوى، إذا كانت في الأصل دعوى كانت فى شئ من أمور الدين أو الدنيا، إذا لم يكن يعلم صواب ما يقوله المدعى، ويدعيه من دعاويه إلا فى مخصوص من الأموال التى هى موكولة إلى قول القائل في الحكم أو كانت مما يجوز على معانى الاطمئنانة قبوله، إذا لم يكن نازلا في حينه ذلك منزلة الخصم في دعواه، والمدعى والمدعى عليه على منزلتهما ولو كان المدعى من الأولياء وكان المدعى عليه لو صحت دعوى المدعى فى البراءة، ويكون إن كان فى الوقوف أو الولاية على حالة من تعبد فيه بأحدهما حتى يصح عليه ما يوجب إخراجه عن منزلته محدثه إلى البراءة، وكذلك يكون المدعى حالة، لا يضره في الظاهر دعواه، مالم يصح فيها باطله، وينزل فى منزلة القاذف بدعواه عند ولى المقذوف، إذا علم أنه يتولاه أو أعلمه المتولى له بولايته له، واحتمل له ما أمكن فى ذلك، أو كانت ولايته في حينه واجبة على أهل الدار والقاف يعلم أن المتولى من أهل تلك الدار أو قامت عليه الحجة في ذلك بوجه، فإنه يصير هنالك محدثا هالكا، ولو كان في السريرة صادقا، والحكم لنفسه على غيره على حسب ما بينته في سؤالك لى بحكم مخلتف فيه، أو يجتمع عليه مع الانقياد من خصمه، إلى من يحكم له
،