كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠

قال: ان صح م

معه عقدة البيع وثبوتها فهو كاف وان لم يصح معه ذلك

كتب أقر فلان أن ذلك يكون باقراره دون صحة عقدة البيع من البائع وقبول

المشتري له. والله أعلم

مسألة: ومن كتابة خزانة الآثار:

وفي الكاتب إذا كتب حقا على نفسه أيحتاج أن يقرأه على نفسه؟ قال: لا يحتاج أن يقرأه على نفسه، وقال بعض أنه يقرأه على نفسه

وهو أحب الي. والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان:

وإذا كتب الكاتب على رجل: أقر فلان بأن عليه لفلان كذا محمدية فضة وقد باع له بحقه ماله المسمى كذا. أتثبت تلك الكتابة على هذا اللفظ إذا لم يكن البائع عليه ذلك الحق للمشتري، ولم يكن البيع عن قضاء من البائع، وكذلك ان كتب الكاتب براءة قبض واستيفاء بغير أمر البائع يثبت عليه ذلك إذا حدث على المشتري حدث قبل تسليم العوض أم لا؟ وما يجب للكاتب من ذلك إذا لم يصح معه اقرارهما بشيء مما ذكرناه، وهذان اللفظان الأول والثاني فيهما فرق مع صحة علم الكاتب بينهما، وعدم العلم منه باساس عقد البيع ونصره إذا كتب ذلك، أم لا؟

قال: الفرق بين اللفظتين ظاهر في الحكم، وذلك أن اللفظ الأول مستغن عن الكتابة ببراءة القبض لاستيفاء في الثمن لتقدم كتابة الاقرار قبل البيع، وأما اللفظ الآخر فلابد من كتابة براءة قبض الثمن واستيفائه لأن البائع لم يقر بالحق فيكتفي به عن ذلك. ولعل كتاب زماننا قدموا كتابة الاقرار قبل البيع فرارا من كتابة براءة القبض والاستيفاء واكتفاء بالأقرار عن ذلك. وفيما عندي إن كان البائع أقر بالحق الواقع به البيع مع الكاتب قبل كتابته، فيكتبه

- rq.

-