الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢قال: ففيما عندي أن الوصية المنقطع أولها الذي هو أصل لها وهو لفظة (أوصى) منها فلا أرى ثبوت ما بعد تلك اللفظة المتقطعة ماكان متعلقا بها وان كان موجود اسم الشخص الموصي مع كمال نسبه فيما بقى من الوصية مع ما تعلق به من ذلك المعنى فليس ذلك بشيء في حكم القضية إذ لا يقوم بذاته لأنه معدون الأصل فلا يصح الحكم باثباته. وما أكد منها بأوصى بعد ذلك المتقدم الذي لم يصح ثبوته في الحكم مع اثبات اسم الموصي به بغير سبب له تمييز به فيها تقدم فعسى أن يجوز ذلك في معنى الاطمنانة ما لم تصح فيهالمعارضة ممن له ذلك. وأما في الحكم فاني أضعف عن ثبوته على هذا من أمره لحال الأشتباه بغيره إذ هذا إشارته مع عينه هو غير كاف في نسبته وصفته فيصح الحكم به ولا أرى وجه حمله على المتقدم بغير صحة تقوم بنفسه أنه هو بعينه لأن المتقدم مع ما فيه لم يصح به ثبوت حكمه فكيف يصح ثبوت حكم ما بعده به فيكون المحمول اثبت حكما من المحمول عليه هذا ما لا أرجو القول به ممن له أدنى بصر. . والله
أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
ان الكاتب إذا كان ثقة وأقامه إمام عدل فهو الذي تجوز كتابته. وأما إن أقامه السلطان فقول: تجوز كتابته وقول لا تجوز ويعجبني لا تجوز حتى يستتمها
بأمر المسلمين ويتموا له. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفي كتابة التصديق إذا كتب الكاتب وقد جعلوا له في تبقية هذا الحق ولم
يكتبه في حياته وبعد وفاته هل يكفي ذلك، أم لا؟
قال: كاف ما ذكرته من كتابة التصديق أولا على ما حفظته من آثار
المسلمين. والله أعلم