الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣مسألة: ومنه، وإذا قال أحد للكاتب أكتب علي لفلان كذا كذا لارية فضة حالة واجبة هل يكتب التصديق أم لا يحتاج يكتب التصديق إذا كان الحق حالا وان كان يحتاج أن يكتبه ولم يكتبه هل تبطل الورقة إذا لم يقربها من عليه أو
مات؟
قال: إن كتابة الاقرار على من أقر على نفسه لا يجوز إقراره فيه من الحقوق الحالة الواجبة فلا يبطله ترك كتابة التصديق غير أنه إن كان الى أجل وانقضى الأجل ولم يكن تصديق فالقول قول من عليه الحق أنه غير باق عليه مع يمينه ونحن نكتب التصديق في الأقرار إذا كان الى أجل. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
ولا أقدر أن أقول بثبوت الحق المكتوب بحط جائز إذا وجد ذلك الصك مقطوعا نصفين ضعفا وعجزا. والله أعلم
مسألة: الغافري:
إنه إذا جاء رجل بورقة مكتوب له فيها حق على رجل وهي بعد صحة الحروف والقرطاس، وأراد اثنين من كتاب المسلمين الثابت خطهم أن ينقل له تلك الورقة حرفا حرفا ويقبضاه الثقتين أنه لا يجوز ذلك النقل والتقبيض مخافة أن يلزم المكتوب عليه حق لانه يمكن أن يوفي ما في الورقة الأولى، ويأخذ من يطالعه بالنقلين الثابتين، لأن الناقل إذا نقل من خط غيره فهو بمنزلة الشاهد يحتاج الى ناقل ثاني وان كان من خط يده فهو كاف والمسلم رجاع الى الحق قال الصبحي: أرى هذا المنع اصطلاحا لا منع حجر يوجب العصيان
والله أعلم
مسألة: الصبحي: في الكاتب إذا كتب على نسق وصية وبطعام وادام وحلاء أو ادام أو حلاء ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي وصيه أيعجبك أن يكتب الكاتب
- 293
-