الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥وحفظت عن شيخنا ناصر بن خميس، وشيخنا ناصر بن سليمان، وشيخنا
عبد الله محمد بن أنه لا يجوز للكاتب ولا للحاكم أن يكتبا على هذا المقرما أقر به من إحالة ولا غيرها حتى يصح نسبه، وأنه هو المكتوب في هذا الصك، والله أعلم بما قالوا وأرادوا. وأخاف أن يلحقه معنى الغيب، وقالوا شهادة الغيب
مردودة
قال الشيخ عبد الله بن محمد: فكيف لا يجوز أن يشهدوا أنه هو المنسوب في هذا الصك والآثار ناطقة بهذه المتقدمة، والمتأخرة. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وفيمن كتب وصية على انسان ولفظ عليه وقال له اكذا وصيت بكذا وكذا أو أقررت بكذا وكذا لفلان فيقول الموصي. نعم، ولم يقل له يافلان اكذا أوصيت أو كذا أقررت، هل يثبت هذا على الموصي ويجوز للكاتب؟ قال: جائز ذلك إلا أن يكون الموصي أعمى فينبغي أن يستفهمه باسمه
ليعلم أن الاشارة له. والله أعلم.
مسألة: وفي لفظ كتابة أقرت فلانه بنت فلان لفلانه بنت فلان بكذا وكذا من ضمان عليها له، هل يكون هذا ثابتا على ما تقدم من اللفظ ولها تأكيد
ولا يبطل ما قبلها؟
أعلم
قال: هذا ثابت ولا تبطله كتابته له لأن الاقرار من المقر قد تقدم. والله
مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي:
في أمر الكاتب وما يقال فيه من اختلافات أهل العلم إذا كان ثقة تقيا وأقامته حجة الله كاتبا، وسلكته صحيحة بالألفاظ المتميزة عن غيرها من
-