الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦لسلكات ولا يشك من خصه الحكم بها من حكام المسلمين أو العمل عليها من وغيره. بعض: يجعلها كالشاهد. وبعض: يجعلها شعبة من الحاكم وصي
في اثبات ما اشتبه في حكمه فعسى هذا القول الثاني فهي بمنزلة الشاهدي وأما شهادة العدلين فأثبتها كتاب الله وهي الأصل الصحيح، والكتابة
خرجت من سبيل الرأي عن المسلمين واستعملها الناس في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم واقرارهم ووصاياهم طلبا للرخصة، ومن عمل بذلك أو شيئا من غيره مما رخص فيه المسلمون يوافق المبتلي بذلك شيئا يخرجه الى باطل بجهل أو علم فلا يلحقه معنى الخطأ ان لم يعلم باطل ذلك إذا كان قصده للحق
والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
من
ذلك
في فلج وقف المسلمون عن الكتابة فيه أطرحه أهله على فلج آخر يكتب المسلمون فيه، وكان طرحهم له من مصالح الفلج السالم من الشبهة وصار أهل البلد يسقون بلدهم بالفلجين جميعا، أيجوز للكتاب أن يكتبوا في الفلج الأول كما كانوا يكتبون فيه من قبل؟ قال: ما حفظت في هذا شيئا وعندي أن للكتاب أن يكتبوا لهم في فلجهم الصحيح وخالطه وجرافيه، ولا ينقل حكمه ولا أسمه، ولأنهم إذا أرادوا رفع هذا الفلج عن فلجهم كان لهم ذلك، وعندي أن الفاسد لا يبطل الصحيح، ولا أقوى على الوقوف عن هذا الفلج الصحيح، ولا عما سقاه من الأموال ولو كانا متمازجين وقد قيل أن النخل لا تحرم إذا سقيت بماء حرام. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن جاء الى الكاتب بصك مكتوب له فيه حق بخط من يجوز خطه يريد أن يحيله لآخر وكان الكاتب لا يعرف خط كاتب الصك،
-197 -