كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧

أيجوز له أن يحيله، أرأيت إذا كان لا يعرف المكتوب له الحق، أيجوز أم لا؟ قال: فإذا كان لا يعرف المكتوب عليه له وطلب منه أن يحيل ما في ذلك الصك لأحد من الناس فجائز للكاتب أن يحيله له ولو لم يعرف خط الكاتب الذي كتب ذلك الصك لأنه يكتب ما يجب ويستحقه مما هو مكتوب له في هذه الورقة فجائز، ولو لم يكن بخط الكاتب فيهما عندي. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي الكاتب إذا أراد أحد من الناس أن يكتب له في دفتره شيئا من الحقوق على أحد من الناس. أيجوز له ذلك مثلا أن يكتب عند فلان كذا كذا لارية فضة، ولم يكتب فلان بن فلان؟

قال: سمعت مجملا من الأثر مما يختلف فيه، وأنا أقول ان كتب الكاتب يقول له على فلان كذا كذا من الدراهم أو عنده له انه جائز ولا للخلاف موضع لعله هنا لا يثبت شيئا. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي الكاتب إذا جاءه رجل ان يكتب عنده شيئا من الحقوق وكان الكاتب يعرفه ويعرف أباه ويعرف جده لكنه نسي جده أو أباه فقال له الكاتب لا أعرفك فقال أنا أسمي فلان بن فلان على ما يعرفه الكاتب. والكاتب لا يشك في ذلك، أيجوز للكاتب أن يكتب له على هذا المعنى أم حتى يأتي بشهود يشهدون انه فلان بن فلان الفلاني؟

قال: التثبت في هذا أولى ويعجبني ان يستصح النسب كما يطلب المعرفة من الشخص، وكذلك معرفة أبيه ان ارتفع من نفسه الريب واتضح له الصواب لم يبعد من رأى ذوي الألباب. والله أعلم

مسألة مكررة: ومنه، وفي الكاتب إذا كتب على نسق وصيته وبطعام أو ادام أو حلاء، أو ادام أو حلاء ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي وصيه، أيعجبك أن يكتب الكاتب ليأكله أم ليأكلهما أم ليأكلها اعني الطعام

والأدام والحلاء. أم يأكل ذلك الناس؟

-