الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨منهم
قال: ان كتب ليأكله الناس ثبت وكان الضمير للمذكور، وإن كتب ليأكلها الناس كان للأشياء الموصى بها، وان كتب ليأكلهما الناس أن الضمير الف التثنية وان كتب ليأكل ذلك الناس أو من شاء الله كان حسنا جائزا وسمعت شيخنا خلف بن سنان رحمه الله يشير بهذا الأخير وكان شيخنا المرحوم ناصر بن خميس رحمه الله يكتب الأول ويجعل المذكور الضمير. ولعل الذي لم يحضرني في هذا أكثر. وان كتب ليأكلهن لم يخرج من حكم اللغة لوقوع الجمع على الاثنين في بعض القول، ولتفاوت الأطعمة، لأن هذا الاسم يقع على ما يؤكل ومما يقوي بعض ما ذكرناه قوله تعالى: (نُسْقِيَكُم ما في بُطُونه). وكان الضمير الصنف من الأنعام، وفي موضع من بطونها ضمير للأنعام وفي جواز تأنيث المذكر، وتذكير المؤنث اختلاف. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الكاتب إذا شهد عنده رجل واحد وكان الشاهد ممن أوصى له المكتوب عليه وغفل الكتابة ان يطلب غيره من الشهود وكتب شهادة الشاهد مثل ذلك امرأة توصي بوصية، وشهد لها زوجها بنسبها مع الكاتب واطلقت عن زوجها صداقها لأجل ان ماتت قبله وهي زوجته ثم أنها ماتت المرأة الموصية وبطل صداقها عن زوجها لأنها أطلقته. أيلزم الكاتب على هذه الصفة، أم لا؟ قال: لا أرى على الكاتب ثبوت اثم ولا غرم ضمان فانها فعل ما لا يجوز له في بعض ما قيل، وإذا ثبتت شهادة الشاهد بمعرفة صحة المشهود له. ولو لم يعلم الكاتب ثبت ما يراد منه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن جاء الى الكاتب وقال اكتب نخلتي مبسلي من مالي وغير ذلك من النخل لزوجتي فلانة من صداقها العاجل الذي تزوجتها عليه، ولم يقل له اكتب على كذا وكذا لارية فضة لزوجتي وابايعها بحقها هذا نخلتين. أيجوز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة أم لا؟
- P 9 A-