كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩

6

قال: جائز أن يكتب هذا الكاتب ما طلب منه على نفسه هذا المقر

ولعله تزوجها على نخلتي مبسلي أو نخلات، ولو تزوجها على دراهم فلا تضيق

الكتابة على اقراره بالنخلات، والله أعلم.

مسألة مكررة: لابن عبيدان:

وجائز للكاتب أن يصلح الغلط من غير أن يلفظ على المكتوب عليه ثانية إذا كان قد لفظ عليه أولا لفظا صحيحا، ويجوز للكاتب ان يعدل كلمة في ورقة

أو حرفا ويكتب رد ذلك فلان كان هو كاتب الورقة أو غيره. والله أعلم.

مسألة مكررة: ومنه، وفي رجل عليه حقوق للناس فأراد أن يزرع ويدان على نفسه وزرعه ومؤنته وعياله فكرره من يدينه إلا أن يكتب له كتابا يخرج حقه قبل سائر الديان، فأراد ان يكتب له بعد أن احتج على الذين لهم الدين القديم فكره أن يدينوه، ما لفظ الكتاب؟

قال: لا تجوز الكتابة في مثل هذا بل تجوز الكتابة على الذين لهم الحق ان أرادوا، ويكتبون على أنفسهم ذلك، ولفظ الكتابة في ذلك أن يكتب الكاتب قد رضى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني أن يتدين من بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، وان يستوفي فلان بن فلان هذا فلان هذا. فهذا ما عندنا. والله أعلم

فلان

حقه قبل فلان فلان بن مسألة: ومنه، وإذا عطف الكاتب اقرارا على نسق وصيته أيثبت

ذلك، أم لا؟

قال: أما الكاتب إذا عطف الاقرار على نسق وصيته فانه يحتاج الى ذكر المقر إذا أراد أن يكتب عليه الاقرار، وكذلك إذا كان يكتب الاقرار وأراد أن يكتب وصيته فانه يحتاج الى ذكر الموصي، فإن لم يكتب اسم المقر عند الاقرار ولا اسم الموصي عند الوصية فان هذين الاقرار والوصية لا يثبتان إذا كان الكاتب

-

299