كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩

المستأنف حفظه ولا القيام به، بعد ما عرف الحق لأهله وأراه الخلاص لنفسه على قياس ما جاء في مسألة الثور أنه برده من أخذه على الظن منه أنه له الى موضعه لأنه كانه أقرب في هذا، وإن لم يكن ذلك من هذا أقرب فليس بابعد مالم يخصه القيام به لحال غير هذا، وإلا فهو لغيره من المسلمين في حال. والله

أعلم.

قلت له: وهل قيل بغير هذا في الصكوك إذا كانت الكتابة لها بخط ثقة من ثقات المسلمين؟

قال: نعم، قد قيل أن خط الثقة ثابت في حياته وقيل في حياته وبعد وفاته وقيل انه ثابت في الحياة وبعد الوفاة إذا كان من حاكم أو ممن أقامه الحاكم لذلك أيحكم بكتابته؟ وقيل أنه لا يثبت ذلك بعد الموت على حال على اتفاق منهم، أنه في حال ثبوته كالشاهدين في الحجة، وكل هذه الأقاويل عند أولي الألباب، فليس بشيء، والصحيح في هذا قد مر القول به وعليه مسبوقا قبل هذا فانظر فيه واعمل به، فالحق أبلج فيه فليس يخاف إلا على ذي حيرة أعمى

البصيرة

تمت

مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد:

فيمن كتب إقرارا أو بيعا أو وصية بثلث بيته أن هذا اللفظ ثابت على هذه الصفات، ولو لم تأكد السهام بالعدد إلا أنه تأكيد الأقرار والوصية في السهام بالعدد أقرب الى الأيضاح لانه ربما أن هذا المقر له يحدث عليه سهام من ذلك البيت أو المال بعد ذلك الأقرار من الحمنه ببيع أو هبة أو ميراث أو وصية وغير

ذلك من الأسباب. والله أعلم.

مسألة: ابنة راشد:

في الكاتب إذا كان له حق على انسان واراد أن يكتب له حقه ورقة، هل

- r.1 -