الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠يجوز لهذا الكاتب أن يكتب حقه على هذا الرجل آخر، وان كتب له في الورقة. هل يكون هذا إقرارا منه لمن كتب له ولا يجوز له قبض حقه إلا باذن من كتب له الورقة، والكاتب لم يكن بنيته في كتابته إقرارا منه لذلك الرجل بحقه هذا، بل لاثبات حقه.
قالت: فعلى ما وصفت فهذا ثابت عليه إقراره في الحكم، وأما فيما بينه
وبين الله فجائز له قبض حقه على هذا. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وما حكم خطوط كتاب الأمام المعزول من حدث؟
قال: في حال استقامة الامام فخطوطهم ثابتة، وإن زال أمر الامام بحدث فلا يضر ما مضى من خطوطهم إذا كانوا لذلك أهلا، عند من يثبت الخطوط وكتابتهم بعد زوال إمامهم بحدث فلا يحكم بها، وعليهم ألا يتعرضوا للكتابة مخافة اتلاف حقوق الناس بخطوطهم. قال هكذا عندي
أعلم
والله
مسألة: ومنه، ومن أوصى بعتق وهو من سائر الناس أيكتب ولئن يعتق الله عنه بكل عضو منه عضو من النار أو يترك ذلك ما لم يكن وليا، وكذلك في لفظ العتق عنه، هل يجوز قول ذلك، أم لا؟
قال: لا أحفظ في هذا شيئا وان كتبه حكاية عن أن أراده المعتق كذلك. فعندي انه لا يضيق وإن كتبه على معنى الدعاء للمعتق فيعجبني ترك ذلك إذا لم يكن للمعتق ولاية. والله أعلم.
مسألة: والكاتب إذا لفظ كذا أوصيت أو أقررت بكذا فيقول نعم، ولم يقل يافلان، أجائز ذلك، إلا أن يكون الموصي أعمى فينبغي أن يستفهمه
باسمه ليعلم أن الأشارة له. والله أعلم
310
-