كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١١

6

مسألة: فيمن يكاتب بين الناس ثم أحدث حدثا يخرجه من الولاية وأمره الامام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث التوبة، ولم يجزه الامام الى الكتابة ثانية. هل يحكم بأوراقه الماضية؟

قال: أرجو أن هذا مما يجوز فيه الاختلاف. والله أعلم

مسألة: والكاتب إذا كتب على أحد اقرارا ووصية من ضمان، وارتاب ان يكون منه ذلك الجاء بباطل أو يكون ما أقربه من ذلك ليسه له خالصا، وخاف أن يتوصل المكتوب له ذلك بسبب كتابته له، أيجوز له ان يرجع في كتابته له على هذه الصفة أم لا؟

قال: فإذا ثبتت الكتابة عليه ولم يبين الكاتب باطل ما كتب عليه حين الكتابة فذلك حكم قد ثبت على قول من أجاز ذلك، ولا يزيله عنه حتى يصح ما يبطله بالبينة العادلة. والله أعلم

مسألة: الصـ

وكتابة المتربى جائزة وجائز به الكتاب وثابت به الحكم عند من عقله والدر أبعد من الأول وأقرب الى اللبس وان أحد وصله بطلاق أو عتاق أو بيع أو قبول أعجبني بثبوته عليه. والله أعلم

معي

مسألة: ومنه، وأما الكتابة بين الناس فمعي أنه إذا كتب الكاتب لفظا يثبت به الحكم خارجا في المعنى باقتضاء المعنى واستقامة اللفظ وان كان موجزا فهو جائز وثابت وجائز الحكم به على معنى ما عرفنا. والله أعلم

مسألة: السيد مهنى بن خلفان:

فيمن أتى بكاتب من كتاب المسلمين وقال له اكتب علي لفلان كذا وكذا ومضى عنه، ولم يلفظ عليه بالحق هل يكون هذا إقرارا يثبت به الحق لمن كتب له ويجوز للكاتب أن يعطي المكتوب له الصك بغير أمر ممن أمر بكتابته له أم لا

-