الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٩مسأل: الزاملي: في رجل عليه دين يستغرق جميع ماله فأقر لزوجته بسكنها في بيته مادامت
حية من ضمان لزمه لها، هل يدخل عليها الديان، أم لا؟ قال: إن كان هذا الاقرار في المرض فعندي أنهم يدخلون عليها بقيمة السكن وإن كان الاقرار في الصحة فعندي أنهم لا يدخلون عليها. والله
أعلم
•
مسألة: ومنه، إن صاحب الاثبات إذا نقض مال الغريم عن دينه قول هو شرع مع الدين إلا أن يكون احتج على الغرماء حين أراد أن يدين صاحب الزرع على زرعه الذي أثبت له في حقه فأبوا أن يدينوه فهو أولى بزرعه الذي أثبت له إياه في حقه وقول ذلك سواء احتج عليهم أو لم يحتج، وصاحب الاثبات أولى بما أثبت له من سائر الديان مادام المثبت حيا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن لا يملك إلا بقرة يزرع عليها زرعا وعليه دين حال، فضيق عليه أصحاب الدين في حقوقهم، أتباع البقرة، ويقضي ثمنها أهل الدين، وإن مات زرعه أم ينظر إلى حصاد زرعه؟
قال: فيما يعجبني في مثل هذا أن ينظر الحاكم الصلاح لأصحاب الدين ولدينهم، فإن كان ترك هذه البقرة لزجر هذا الزرع أوفر على أهل الدين في استيفاء حقوقهم وأوفر للمدين في وفاء الدين الذي عليه لم يعجبني أن يقتل الزرع لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، وإن كان في نظره أن هذا الزرع لا يقوم بغرامته، وإنما هو مطل من الدين يريد التخلف عن قضاء الحقوق التي عليه بيعت البقرة في الدين. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل عليه حق لرجل فقال له ادفع الحق الذي عليك لي لفلان فمات فلان، وقد دفع إليه بعضا من الحق أيجوز أن يدفع ما بقى منه إلى الأمر أم لا يجوز له دفعه إلا إلى ورثة المأمور له؟
- 319 -
-