كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

مسألة: ومنه، وفي المقاصصة أتجوز بغير لفظ من المتقاصصين، كان التقاصص بين الوالي والشاري لفريضته، أو بين من له حق على آخر عليه

مثله، وهل فيه وجه لمن فعل؟ وما خلاصة من ذلك؟

قال: على ما سمعناه من الآثار أن المقاصصة لا تكون إلا بلفظ وخلاص، من فعل ذلك بغير لفظ أن يرد كل حق مثل ما كان في الأول. إلا أنه جاء في بعض الأقاويل: إذا صار لانسان على أحد مثل ما عليه له سقط الحق بلا مقاصصة، وبرى كل واحد منهما مما عليه لصاحبه والله بعدل هذا القول

أعلم.

مسألة: ومنه، وماحد كض المعسر المنهي عنه في الشرع، أهو مرافقته

الى الحاكم، أم كثرة الالجاج في المطالبة؟ قال: إذا صح إعسار هذا المفلس فجميع ما يولد عليه الأذى ليس للطالب أن يفعله فيه، إذا كان صح عذره في ترك قضاء ما وجب عليه لو كان

موسرا. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، وإذا رفع أهل الديون على المديون منهم من عنده صحة ورقة بخط من يجوز خطه، ومنهم من لا صحة عنده، لكن المديون أقر له بدعواه، أيدخل عند أهل الصحة، أم لا؟

قال: إذا كان الاقرار بعد ما رفع عليه أهل الدين، وطلبوا حقوقهم إلى الحاكم بعد أن صحت حقوقهم عليه عند الحاكم فبعض لم يجز إقراره بعد ذلك إذا انكر الديان أنها الصحة، وبعض قال: إذالم يحجر عليه الحاكم ماله، أو يحكم بتفليسه، وجاز إقراره، ودخل المقر له مع الديان، ولكن لهذا تفسير في الصحة بالدين، فإن كانت الصحة من قبل شهود شهدوا بذلك فهذه هي الصحة، وإن كانت الصحة إلا باقراره في الأوراق التي جاء بها الذين رفعوا عليه

معني