كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤

قلت: وإن أحضرت جميع الأوراق عند الحاكم، وحسب جميعا كان مال الهالك لا يفي بجميع ما عليه وقسم بين أهل تلك الأوراق، ثم جاء أحد بعد ذلك بورقة أيلحق الأولين بشيء أم لا؟

قال: إن كانت ورقته يحكم بها في مال الهالك فإنه يلحق أهل الحقوق فيما قبضوه من مال الهالك على ما سمعته في الأثر. والله أعلم

مسألة: ومنه، وأفتاني بالاختلاف في الدين الذي في الذمة والاثبات في شيء قول إن هذا الاثبات أولى، وقول كلهم سواء، وهو يعجبه أن يكون ذلك سواء إلا الرهن المقبوض الذي جاء به القرآن، فإنه في حياة الراهن أولى. وبعد الموت فيه اختلاف. والله أعلم.

،

مسألة: ومنه، وأفتاني في الذي عليه دين وورث مالا وباعه إن بيعه جائز، ولو لم يرض ديانه، ما لم يكن فلس على حقوقهم، وهو إذا رفع أهل الديون الصاحة على المديون، وحكم الحاكم بها وفلسه عليها. وصفة التفليس: أن يأمر الحاكم أحدا يعلم الناس. والله أعلم.

مسألة: الصبي والمديون إذا كان له صنعة أو لا صنعة له إلا أنه قوى على العمل لا يترك يلعب، وعليه أن يبذل مجهوده في كل عمل يقدر عليه ويحكم عليه الحاكم بذلك، ولعل بعضا لا يرى للحاكم أن يحكم عليه بذلك

والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وإذا رفع على المديون بعض ديانه وفرض عليه قدر ما يرى أنه يقدر عليه، ثم رفع عليه آخرون، قول: أن الآخرين يشاركون الأول فيما فرض له كل بقدر حقه، وقول: لا يدخلون عليه فيها فرض له، لأن ذلك

بمنزلة الحجر على هذا القول. والله أعلم.

- 324 -

-