كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

مسألة: ومنه، والدين اللازم يحط فرض الجهاد إذا التزمه صاحبه من عذر وأنا لا أحب التزامه إلا في عذر لابد منه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا جاء رجل الى الحاكم بورقة يطلب حقا له على رجل، والحق صبر سنة، وتاريخه يوم عاشر من شهر صفر، ومطلبه يوم عاشر من شهر صفر من السنة القابلة، فلا يحكم له حتى تنقضي سنة كاملة، كل شهر ثلاثون يوما، وهذه المسألة يدخل فيها سن الدواب لأجل الزكاة والضحية، وما أشبه ذلك، قلت له: كم سن الدواب للضحية؟ قال: قول ستة أشهر، وقول: ابن سنة فيما يلزم من أمر الحج، وأما المعز ابن سنة. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر رحمه الله:

وإذا كتب من عليه الحق لأحد من الناس إلى أجل، وكتب أنه قادر على قضائه بعد انقضاء الأجل، فلما انقضى الأجل إدعى العسر، فعليه البينة العادلة، إنه غير قادر. ويحبس حتى يصح أنه ليس معه من الأملاك شيء ما يقضي به دينه، ولا بعضه، ثم لا يجوز حبسه. والله أعلم

مسألة

: ومنه، إذا أقر أحد من الورثة بدين على الميت يحيط بحصته، فقول عليه فيما يخصه من الميراث مما أقربه عن الميت، وقول: عليه في حصته وإن استفرغ الدين حصته من الميراث، وهذا هو القول عندي، لأنه أقر بأنه لا ميراث له إلا بعد الدين. والله أعلم

مسألة: الغافري: وإذا باع المريض ماله في مرضه لغير ما يجوز فيه بيعه ثم مات، وخلف دينا يستغرق أملاكه، فإن كان له وصي، فإن الوصي يبيع ذلك المال في قضاء ما عليه، فإن عارضه المشتري فيشكو منه عند الحاكم فيمنعه عنه، فإن لم يكن له ه وصي فيطلب الديان الى الحاكم ليقيم له وكيلا يقضي ديونه من ماله، ويحاكم عنه. والله أعلم

- 325 -