الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧مسألة: ومنه، ومن غاب وهو عليه حقوق تستغرق ماله، وقد حجر
من
عليه الحاكم من ماله بقدر ما عليه. وله زوجة وأولاد صغار أرادوا النقة ماله، وأراد الديان منعهم كانت الحقوق حالة أو غير حالة؟ قال: لا نفقة لزوجته وأولاده إذا لم يكن له مال سوى ما عليه، وقد اجتاحه الدين. والله أعلم
مسألة: وهل يكون صاحب الحجر أولى بالوفاء من مال الهالك ممن تأخر حقه بعد الحجر ولو استفرغ جميعة ولم يبق للمتأخرين شيء أم لا؟ قال: هكذا معنا إذا ثبت ذلك الحجر بوجه من وجوه الحق. والله
أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: ما تقول في كتابة الحجر إذا أتاني أحد بورقة له فيها حق بخط من يجوز خطه، وأراد منى أن أحجر له في مال من عليه الحق بقدر حقه، أيجوز لي ذلك من غير أن أحتج على من عليه الحق، لعل له حجة تدفع عنه هذا الحق،
وأحكم عليه بالحق في غيبته، كنت أعرف من عليه الحق أولا أعرفه؟ قال: إذا صح الحق على من عليه، وثبت ذلك عليه في حكم الظاهر المسلمين بلا اختلاف فيه على من صح معه ممن يجوز حجره في مال المديون
مع
فله أن يحجر عليه في ماله بقدر الحق الذي عليه لمن أراد منه ذلك
قال الصبحي: الذي أدركت عليه الحكام وأخذته عن الاخوان أن الذي له الحق يجاء الى الحاكم ويقول له احجر لي في هذه الورقة فيأخذها الحاكم ويكتب فيها «بسم الله، قد حجرت في مال فلان بن فلان المنسوب في هذه الورقة بقدر الحق الذي عليه، ليس له فيه تصرف، إلا بعد أداء هذا الحق، هذا إذا كان من له الحق يعرفه الحاكم، وإذا لم يعرفه دعاه بالبينة على
- 327 -