الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩قال: أدركت مشايخنا وحكام ديننا يفعلون ذلك، ولا أقول إنه خطأ وقيل: إن أبا علي رحمه الله يحكم بالحقوق إذا صحت عنده في أموال من صحت عليه، وأما ما جاء به الأثر من أهل العلم والبصر أن الحجر معلن به. ومنادى عليه في الملأ ومجالس الحكم.
قلت: وإن ادان هذا الغريم بعد ذلك وفرط أصحاب الحقوق الأخرى المحاصصة بحقوقهم في ماله لأجل هذا الحجر، يضمن لهم هذا الحاكم بقدر ما يقع لهم من ذلك
من
قال: لا ضمان على الحاكم، فإن صح بالبينة أن هذا الغريم باع أو. اشترى أو اقترض حاصص الغرماء في الحجر بالشراء ولم يمنع، وإن لم يصح قرضه ولا بيعه لم يقبل قوله على غريمه، وإن كان الحجر علانية لم يلحق صاحب الدين المتأخر وثبت حقه بعده
•
قلت: وإن ترافع هؤلاء الديان إلى هذا الحاكم المحجر، وأراد أصحاب المستأخره المحاصصة ومنعهم من ذلك الذين ديونهم قبل الحجر يجعلهم أسوة، ويجعل حجره هذا كأن لم يكن شيئا قال: إذا لم يصدقهم من له الحجر لم يدخلوا عليه إلا بالبينة، وهذا إذا
لم يشهر الحجر، ولا يدخلون عليه بعد الشهرة، وإظهاره في الملأ قلت: وإن كان فيه قول بإجازته، هل له الرجوع فيما مضى منه أم يكون ما مضى بمنزلة الحكم منه، وليس له الرجوع عنه حتى يراه جورا بينا، ويصلح ما يستقبل أم كيف يفعل؟
قال: لا أراه خارجا من الصواب، وقد عملوا به
قلت له: وما صفة الشروط التي يجوز للحاكم الحجر بعد حصولها،
ويلزمه ذلك أيضا، ويكون حجره ثابتا بعدها.
قال: شرطة ثبوت الحق عليه وصحته عند الحاكم وسواء كان الحق عاجلا أو آجلا كان على حي أو ميت إلا أن موت من عليه الحق بمنزلة الحجر، إذا الوارث ممنوع من مال هالكه والله أعام