كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠

مسألة: ومنه، ومن

: ومنه، ومن عليه حق لأحد فكتب له بخط من يجوز خطه، وقد أرهنه به كذا رهنا مقبوضا، ولم يقبض المرتهن الرهن، أيكون حكم هذا

الرهن مقبوضا، أم لا؟

قال: إذا لم يقبضه المرتهن فهو بمنزلة رهن بلا قبض، ولا ينفعه كتابة

رهنا مقبوضا. والله أعلم

،

مسألة: ومنه، والاثبات إذا لم يكن في يد المثبت ما الأعدل عندك؟ قول من جعله هو والديون المنطلقة سواء، أم من جعله أولى، وما الحجة على هذين القولين؟ قال: على أكثر قولهم إنه بمنزلة الديون المنطلقة، ولعل حجتهم قول الله تعالى: فرهان مقبوضة)، ولعل حجة من يثبتها لأن العطية تثبت بلا إحراز، وكذلك البيوع تثبت بلا إحراز على بعض القول. والله أعلم مسألة: ومنه، من أثبت لأحد حقا في ماله أو بيته، ولم يكن في يد من له الاثبات فباع المثبت ما أثبته أو أقر به أيثبت بيعه وإقراره ويفرط صاحب الاثبات فيه على قول من جعله وغيره سواء؟

قال: أكثر قولهم: يثبت البيع والاقرار، وفيه الاقرار اختلاف، قلت له وإن كان لا يثبت إقراره ولا بيعه فيه أيدخل المقر له أو المشتري بقيمة ذلك المال مع من له الاثبات، ويحاصصه فيه على قول من يجعله وأصحاب الديون

المنطلقة سواء؟ قال: أما صاحب الاقرار فلا يدخل بقيمة ما أقر له الديون، وأما المشتري إذا لم يعلم تعقيل الشيء المشتري فإن حقه على من قبضه منه مقدم على أصحاب الديون إذا لم يثبت البيع والاقرار

قلت له: وان أقر به أو باعه لولده بالغ أوصبي ما الحكم فيه؟

قال: أما الاقرار من الوالد لولده فثابت على كل حال، وهو بمنزلة

- rr.