كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣١

غيره، وأما البيع فلا يثبت إلا على البالغ، وهو على ما وصفت لك من ارتباط

الرهن، وإطلاقه، وعلم المشتري وجهالته

•

وعن الشيخ ناصر بن خميس قال بعض المسلمين: أولى به من غيره، وقيل: هو وغيره فيه سواء، وقيل: غيره أولى به منه. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، وإذا علم من له الحجر ببيع المديون، ولم يغير أيثبت

عليه ذلك ويتم البيع، ولو لم يبق من مال المديون شيء أم لا؟

قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وناظرت من ذاكره فأوجبوا عليه وأوجبوا له التغيير، فإن أحكام الحجر الشهرة والمناداة في المحافل عن الانكار، فإن الحجة به قائمة قلت: وإذا كان على المديون حقوق متأخرة عن الحق الذي فيه الحجر

•

ومتقدمة قبل كتابة الحجر أتكون هي وهو سواء شرعا أم لا؟ قال: أكثر القول المساواة بينهما، وقد قيل: يتقدم الحال منهما، وهذا

يدخل على الصدقات والديات والقسامات قلت: وعلى هذه الصفة إذا باع وبقى من ماله بقدر الحق الذي فيه الحجر أيمضي بيعه ويكون هذا الذي بقى شرعا بين الحق المحجر فيه وبين الحقوق المتقدمة قبله والمتأخرة عنه؟

قال: بيعه جائز إذا بقى ما يفي بجملة الحقوق الثابتة قبل وقوع

الحجر، وسواء تقدم الاقرار بها أو تأخر أو كان من الوصايا اللازمة الخارجة مخرج

القضاء والضمان، فالقول واحد والحجر نافع لما قبله على قول من أثبته

وبعض رآه حكما لم ينفذ بعد حتى يصح الافلاس

قلت: وإذا كان الحجر والبيع في يوم واحد ولم يعلم أيهما قبل الآخر

أيثبت البيع أم يبطل؟

،

قال: فيما عندي أنه يثبت نصف البيع كما قيل في ميراث الهدما

والغرقى، وقد سمعت من يفتي بذلك من بعض

- 331

—