الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٥مسألة: ومنه، وإذا كان دين لرجلين على رجل فحجر عليه أحدهما، ولم يحجر عليه الآخر، أيكونان إسوة في مال الغريم؟ فالذي عرفناه: أن الذي طلب الى الحاكم التحجير فحجر له أولى من الذي لم يحجر له
الحاكم. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:
فيمن له على رجل دين، ومكتوب عليه ورقة بخط القاضي، ثم مات المديون، فقال الورثة: ما نعلم لك على هالكنا شيئا. ومدة الدين قد وجبت
من سنين
قال: إن الحقوق ثابتة ولومات الذي عليه حتى يصح الوفاء، وقول حتى يصح أنه باق على الهالك إلى أن مات، وهو أكثر القول، إلا أن تكون مدة الدين لم تحل ومات الذي عليه الدين قبل أن تحل المدة، فإن كان هذا فلا يحتاج الى بينة أنه باق عليه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي:
في الصكوك المكتوبة من إقرار أو بيع وفيها وصية أو تصديق مات الذي عليه الحق، أو الذي له، هل يثبت جميع ما في الصكوك كانت في الذمة أو في الأموال تصديقا فيها كان أو غير تصديق كان التصديق للهالك أو لورثته أم للهالك دون ورثته؟ قال: كل حق ثبت في أحكام المسلمين فهو ثابت على أصله حتى يصح زواله، وترك التصديق عندنا لا يبطل ما قد صح حكمه حتى تصح البراءة منه، كان الذي عليه الحق حيا أو ميتا على القول الذي يعتمد عليه الخادم
وقيل غير هذا. والله أعلم
I
-
335
-