كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٦

مسألة: ومنه، وفي الدين إذا لم يكن في الصك تصديق بعد الموت فيه اختلاف، وأنا ممن يعتمد على ثبوت الحق لثبوا الأصل فيه، ولا تزول الصحة إلا بالبينة العادلة، وأما في الحياة فثابت ذلك بلا اختلاف، وكذلك إن أقر البائع أن فلانا المشترى من ثمن هذا المباع براءة قبض واستيفاء، فإن هذا إقرار ثابت ويلزمه الثمن إن استحق المباع أو بطل بوجه فساد. والله أعلم

مسألة: الشيخ مداد بن عبد الله:

وإذا مات من له الدين ولم يطلب في حياته وطلب ورثته، فالقول قول من عليه الحق مع يمينه، والبينة على الورثة أن هالكهم يطلب من عليه الدين إلى أن مات، وإن قال المدعى عليه: إني سلمت ما في هذه الورقة فعليه البينة أنه سلم ما فيها لأنه قد أقر، واليمين على الورثة أنهم لا يعلمون أن هالكهم أخذ

هذه الدراهم. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وأما أصحاب الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وصاحب الحق المكتوب له الحجر في حقه فهم سواء شرع في مال المديون لكل واحد منهم بقدر حقه، ولا يكون صاحب الحجر أولى بحقه في مال المديون من أهل الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وأما الحقوق المكتوبة بعد الحجر فلا تدخل إلا أن يفضل شيء من مال المديون، بعد أن يأخذ أهل الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وصاحب الحق المكتوب له الحجر، فإذا استوفى هؤلاء الذين ذكرتهم لكل حقوقهم فحينئذ يثبت البيع. والله أعلم.

مسألة: ومنه، والحق المكتوب إذاكان حالا ثم مات المكتوب له قبل الذي كتب عليه من بعد، ففي ذلك اختلاف، والذي نعمل عليه إذا كان

- 336 -