الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧من
الحق حالا ومات من عليه الحق، ولم يكن في الصك تصديق فالحق غير ثابت، وإن كان في الصك تصديق وكان الذي له الحق حيا، فالحق ثابت، وإن مات له الحق ومن عليه الحق، وكان الحق حالا أجله قبل موت من عليه الحق فالحق غير ثابت. وأما إذا أقر المقر لأحد بشيء، وعاش المقر بقدر ما يوفي الحق، فقول إن الاقرار غير ثابت، وقول إنه ثابت، وأما إذا أوصى المقر بقضاء وإنفاذ ما أقربه فهو ثبت على كل حال، وأما الوصية فهي ثابتة، وأما إذا كان الحق حالا، وكان الذي عليه الحق حيا فالحق ثابت، ولولم يكن في الصك تصديق ولومات الذي له الحق، وأما إذا حل الحق بعد موت من عليه الحق فالحق ثابت. والله أعلم
مسألة: ومنه، ورجل عنده صكوك على رجل الى مدة سنة وجاء هو بعد انقضاء السنة يطلب حقه أتلزمه البينة أنه باق إذا أنكره الذي عليه الدين
أم لا؟ قال: إن الذي عليه الدين حيا فعليه البينة أنه قد وفى، ولا بمضي السنين، وفيه قول: إذا انفضت مدته فعلى طالب الحق بينة أنه باق وهو قول مسعدة بن تميم، ولم يعمل الفقهاء بقوله، وقالوا: البينة أنه قد وفاه، وإلا فالحق عليه. والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير:
والورقة المكتوب فيها حق لرجل وفيها حجر من حاكم المسلمين، وأحال صاحب الورقة حق المكتوب فيها لآخر أيبطل الحجر أم هو ثابت؟ فقد اختلف في ذلك فقهاء المسلمين، بعض أبطل الحجر بعد الاحالة، وبعض أثبته مع الاحالة، وذلك يرجع الى ما يحكم به حاكم المسلمين. والله أعلم
-
337 -
-