كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

-

YAA

-

ومفارقته من فارقه على اتفاق من أهل الحق فيهما بهذا على ذلك ذلت الآثار من المسلمين والأخبار، وكفى شهرة الحق حجة فى ذلك، ولما قامت عليه. وأما حدث موسى و راشد فاختلف فيه أهل دعوة الحق من عمان: في حقه و باطله، وداعى كل فريق من المسلمين. ممن شاهده فيه ما يحتمل صدقه و كذبه، بلى أن يجهر بالبراءة ممن خالفه و تخطئة له في الدين على ما ظهر، ومضى أولئك على هذا، و بقى الحدث لاحتماله العدل والحور على أشكاله، مع من صح معه كونه: ولم يطلع على أصل ما كان عليه في الأصل، فصار لعدم الإجماع فيه على شيء جميع ما قيل فيه على اختلاف معه دعاوي، لأنه من المحتملات للحق والباطل، وأبى من هذا آخرون: وزعموا فيه أنه بدعة و احتج كل من الفريقين على مذهبه احتجاجا كثيرا يعرفه فيستدل على كان من بصيرا. والقول فى هذا يتسع ويطول، فكيف بجميع احتوى عليه السؤال؟ وفيما مضى إشارة، فانظر فيها وتدبر معانيها ولا تقبل

العدل

إلا ما بان لك حقه. والله أعلم

•

ما

مسألة: على أثر مسائل عن الصبحي في ولاية الرأى فيمن نطاق القرآن بذكره وفي الإمام وقضاته وولاته. قال: ذلك مجزئ لمن قصر بصره عن علم ذلك والقطع به. ما قلت: يجوز العمل للإمام أو الوالي الذي يتولاه بالرأى ويفعل لهما ما يفعل لمن يدين بولايته. قال: فما عندى إنه لا تجب عليه طاعته ولا أداء ما افترض الله عليه الإمام العادل وولاته. وهذا إذا كان المبتلى من أهل العلم، وكان الوالى والقائم بأمر الدين ممن لا تجب له ولاية الدين. وأما الضعيف فلا يكون حجة في الولاية والبراءة، إنما الحجة في ذلك أهل العلم. قلت: وإن كان يتولاهما بالشريطة إن كانت تجب عليه ولايتهما؟ قال: لا يبين لى فرق بين المعنيين وعندى أن معناهما واحد.

مسألة عن الشيخ ورد بن

أحمد: وقليل البصيرة بالولاية إذا كان يرى

أناسا لم يقدر يتولاهم من قبل قلة علم، ربما يأتون مالا يسعهم. وإذا علموا

بذلك لم يأتوه بعد العلم فيما يرجو منهم فأجاز لهم الإمام الكتابة بين الناس

6