الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١مسألة: ومنه، الضمان بلفظ الاقرار جائز:
ومن له حق على رجل، وضمن له به عند رجل آخر إن استحق منه ثم إنه أحاله لآخر ولفظه: أقر له بكل حق يجب له، هل تستحيل الضمانة للمقر
له، أم لا؟
قال: يجب ذلك للمقر له، ولا يعدم من الاختلاف، مثل بيع الخيار إن أقر به من له الخيار ففيه اختلاف. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
اختلاف آجال الديون المتعددة:
فيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم مكتوبة في ورقة تاريخها في شهر رمضان، وعشرة دراهم مكتوبة عليه في رقعة أخرى تاريخها في الشهر المحرم، وكلا الشهرين من سنة واحدة، ومحل الجميع يجب إذا انقضى شهر جمادى الأخرى من سنة معلومة، أيجب عليه الجميع، أم لا؟
قال: إذا لم يبن أن هذه الدراهم الآخرة من جنس غير جنس الأولى، وإنما كتبت الورقتان عن إقراره بهذه الدراهم، ومحلها واحد فيعجبني ألا تثبت عليه إلا ورقة واحدة، حتى يبين أنها غير الأخرى بوجه من الوجوه. والله
أعلم
•
مسألة: ومنه، صداق الزوجة العاجل والآخر بعد وفاة الزوج:
وفي امرأة أطلعت ورقتين على زوجها بعد موته، واحدة مكتوب لها مائتا لارية صداقها العاجل في أربع نخلات ببيع القطع، والأخرى مكتوب لها فيها مائتا لارية، وذلك من صداقها العاجل والآجل في شيء من مال زوجها أيضا غير النخل الأول ببيع القطع، فالورقتان كلتاهما ثابتان عندي في الحكم. والله أعلم
- 341 -