كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢

مسألة: أبو سعيد: نسيان الدين:

في الرجل يكون عليه الدين فينساه، هل يسلم ما كان ناسيا؟ قال: يوجد عن محمد بن محبوب أنه لم يعذره بذلك

وقال غيره: إن الناسي معذور. والله أعلم

مسألة: تأخير سداد الدين مع القدرة عليه: وعن رجل له مال وعليه دين، فإذا سأله الغرماء، امتنع عن دفع الدين، وقال لا أبيع مالي، وماله نخل، هل يكون مطله في ذلك ظلما؟ قال: إذا كان هذا الرجل عنده من جنس الحق الذي عليه لدينه، وكان امتناعه عن دفع الحق الى الغريم الى أن يبيع من ماله، ويشتري له من جنس حقه فلا يكون مطله ظلما. وإنما فسر المفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الموسر ظلم إذا كان عنده من جنس الحق الذي عليه، فحينئذ يكون ظالما بمطله وقال بعض: إذا لم يكن من جنس الحق الذي عليه ولم يبع من ماله ازدياد حق الغريم رجاء ما تيسر من الله يوم حصول جنس حقه فلا يكون ظالما بمطله، وأما في الحكم إذا رفع عليه الغريم بحقه، وصح عليه الحق وطلب أن يؤجل في بيع ماله، خير صاحب الحق إن شاء أن يعترض بحقه من ماله ما يقول العدول إنه يسوى به، وإن شاء أن يؤجله الى أن يبيع ماله ومبلغ الأجل في ذلك إن كان ماله عروضا جمعة واحدة، وإن كان أصولا أربع جميع

والله أعلم مسألة

: عن الشيخ سليمان من محمد بن مداد: صداق الأمة التي توفى زوجها:

•

ماله وفي

في رجل هلك، وترك زوجة مملوكة ولها عليه صداق، ولم تكن عندها صحة في الحق، فأراد سيدها أن يأخذ من مال الهالك الحر بقدر صداق أمته بلا حكم، أيجوز له ذلك أم لا؟