الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥نقصان ولا تغيير حال، وإذا لم يجز تسليمها إليه لم يجز استئجاره إلا بحكم، أو
يضطر هو إلى ليستحسن به أجرا. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن له حق على رجل فطالب به،، فقال: ما عندي لأوفيك لكنك بايعني لأوفيك أيجوز ذلك أم لا؟ شرط عليه إني أبايعك أو لم يشرط عليه إلا أنه من قبل طالبه بحقه؟
قال: إذا بايعه على أن يوفيه إياه لحقه الاختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن عليه لآخر حق من قبل مداينة أو قرض فأبرأه. منه، أو دفعه له فإن كان هذا الحق في ذمة من عليه الحق فأبرأه منه، وهو كذا كذا درهما، وقبل من عليه الحق البر آن فقد ثبت، ولا أعلم في ثبوته اختلاف، وإن لم يسم به معدودا ورجع المحل بالجهالة، فقال من قال: له الرجوع، وقال
من قال: لا رجوع له بعد أن قبل المحل الحل، وأما إذا دفع له بما عليه
6
ومعناه الحل، فقال من قال: هذا ثابت بمنزلة الحل والبرآن إن أراد به الحل وقال من قال: لا يثبت الدفع إلا في شيء قائم العين كان مضمونا في ذمة من هو في يده أو وديعة فالقول واحد. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:
في رجل له على رجل حق مكتوب في صك والذي عليه الحق كان قد
6
سلم شيئا من الدراهم، أو بقدر ما عليه من الحق الذي كتبه له في الورقة فأراد الذي سلم الحق أن يأخذ ورقته، فادعى الذي عنه الورقة أن الذي سلمه لي من الدراهم هو من قبل حق عليه لي غير الحق المكتوب في هذه الورقة، أيقبل قوله في ذلك، أم لا؟ قال: إن هذا الذي له الحق في الورقة هو مدع على الذي عليه الحق في
الورقة، إذا لم يصح أن عليه حقا غير ما في الورقة، وهذا إذا كان الورقة حالا