كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨

مسألة: قال الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

الذي وجدته مأثورا عن الشيخ العالم أحمد بن مداد أن من كان عليه ضمان لهالك استغرق ماله الدين، وخلف ورثة بالغين، وأراد من عليه الضمان الخلاص مما عليه. قال: لا يجوز له أن يسلم ما عليه من الضمان لورثة هذا الهالك لأن مال الهالك قد استهلكته الديون الذي عليه، وليس للورثة فيه ملك إلا بعد قضاء الديون التي على مالكهم

وعلى هذا المبتلي بهذا الضمان ولدان يقسط بما عليه من الضمان لهذا الهالك على جميع أهل الديون والضمانات كل منهم بقدر حقه على قول. وقال بعض: إنه جائز تسليم ما عليه من الضمان لهذا الهال للورثة البالغين منهم أصحاء العقول لأنه ليس بوصي ولا وارث ولا حاكم، والورثة أولى بقضاء ديون هالكهم من المال. وأرجو أن فيها قولا آخر: أنه لا يجوز له فعل شيء من القولين إلا أن يأمره بإنفاذ ما عليه لهذا الهالك حاكم من حكام المسلمين. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي:

وعن رجل عليه دين لرجل ثم مات، ووارثه غير مرضى، وعلى الميت دين أو أسلم هذا المديون إليهم ما عنده، ما عليه لا يسلمون إلى أصحاب

الدين شيئا

•

قال: قد قال بعض: يسلمه الى الورثة ولا شيء عليه. وقال بعض: يسلمه الى أصحاب الدين، ولا شيء عليه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

واذا لم يكن للمديون مال فإن الحاكم يفرض عليه فريضة لغريمه،

ويكون ذلك بالنظر من الحاكم على قدر خدمة المديون، وعلى قدر عياله وعلى الحاكم أن يجتهد في ذات الله. والله أعلم.

- TEA.

-