كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٩

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وقيل على الغريم فيما يلزمه من الحقوق تسليم ذلك من البيوع وأشباهها

قبل الخروج الى غير بلده، وقيل: إنما ذلك في بلده وليس عليه في الديون. اللازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهها الخروج، وعلى غريمه الوصول لأخذ حقه. والله أعلم

مسألة: وفي رجل له على رجل حق مكتوب بخط من يجوز خطه إلى أجل، ثم قال صاحب الحق: أنا مغير على هذه الورقة. أله الغير أم لا؟ قال: أما إذا قال إن حقه حال فالقول قوله مع يمينه، وأما إن قال: إن

حقه الى أجل غير أنه مغير في الأجل، فلا غير له. والله أعلم

•

مسألة: وفي رجل عليه دين للناس، وقضى زوجته جميع بصداقها العاجل والآجل، إذا قال من له الحق كيف هذا يوفى زوجته صداقها الأجل قبل أن تستحقه منه بوجه من الوجوه، هل يثبت هذا القضاء للزوجة أم لا؟ قال: نعم يثبت لها إذا كان قضاؤه لزوجته وهو صحيح، فلا حجة

للديان على الزوجة

قلت: وإن ثبت لها، وكان المال يبلغ أكثر مما هو قد قضاها إياه، كان

القضاء قبل محل الدين أو بعده قال: فالقضاء جائز في ظاهر الحكم، وأما كان نيته هو إلجاء عن حقوق الناس فلا يجوز له فيما بينه وبين الله. والله أعلم

•

مسألة: وفي رجل أعطى دلالا ينادي على سلعة فاشتراها منه رجل، فلما طلب منه قيمتها قال المشتري للدلال: ما عندي لك قيمة، أنت عليك لي حق، وقد استوفيته، فقال الدلال: لك علي حق، ولكن هذا مال غيري مالي فيه حق، فقال: أنا وجدته في يدك، ولا أعلم به لأحد غيرك

-