الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٠الدلال
قال: إذا لم يصح أن السلعة لغير الدلال فجائز للمشتري أن يحاسب
قلت: فإن لم يقبل قول الدلال أنها لغيره، وشهدت من أهل السوق أن
فلانا أعطى هذا الدلال هذه السلعة، أتقبل شهادتهم أم لا؟
•
قال: إن شهادة الشهرة لا يحكم بها. والله أعلم مسألة: ومن اشترى من رجل بصري بعمان، والمشتري من عمان، ثم توفى البصري فعليه أن يدين بالخلاص، وقضاء الدين، وليس عليه خروج إلى من لا يعرف، وله أن يفرقه على الفقراء على قول. وقول: إذا لم يصح له وارث بعد الطلب فإنه موقوف، وأكثر القول أن لا عليه خروج إلى صاحب الدين، لأنه أخذه بإذن صاحبه واختياره، وأما الضمان والتبعات فإنها غير الديون والفرق بين ذلك: أن الدين ما أخذه الرجل من الآخر بإذنه وطيب نفسه، والتبعة ما لزم على غير تعد من وجه الخطأ والضمان ما ضمن من أموال الناس بالتعمد وعليه في هذا الفصل الآخر الخروج والتخلص منه إلى أربابه، والأول لا خروج عليه فيه، وإذا وجب عليه أداؤه والخروج فيه لم يجب عليه ذلك إلا بصحة البدن، وأمان الطريق، ووجود الزاد والراحلة والدليل على
الطريق والأمن على المال والعيال من بعده إلى أن يرجع إليهم. والله أعلم
مي
مسألة: ومنه، ومن لزمته تبعة من قرى متفرقة لا يعرف التبعة لمن
فقول: يفرق ذلك في البد الذي لزمته فيه التبعة، وقول: يفرقه على الفقراء في أي موضع شاء، وقول: يوصي به على الصفة، وهذا أصح في
الأصول. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
فيمن كتب لزوجته سبعين لارية فضة إقرارا في ذمته بخط من يجوز خطه
عند المسلمين إلى مدة انقضاء شهرين، وأحالت الورقة الى أخيها من قبل أن
- ro.