كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢

الاعلام عليه ولم أرسم في هذا شيئا من الأصل، ولا نصصت شيئا من المسائل والنقل، لأني أرجو ألا يخفى عليكم آثار المسلمين، والأصل في ثبوت الحجر

يختلف فيه ما لم يقع التفليس من حكام المسلمين. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل له على رجل حق فلما طالبه بحقه قال له رجل آخر: لا تطالبه في هذا الحق وحقك علي أنا، أو قال له الرجل: اصبر على فلان شهرا أو أقل، أو أكثر، وإن لم يوفك حقك فحقك علي. أو قال له: اصبر عليه شهرا، وحقك علي، أترى بكل هذه الألفاظ يلزم هذا الرجل هذه الضمانة، أم كيف الوجه الذي يلزم به الضامن ما ضمن به؟

قال: إن هذه الضمانة ثابتة على الضامن على صفتك هذه، غير أنه إذا لم يضمن بحق معلوم، ثم ادعى بعد ذلك الجهالة، وقال: لم أعلم أن الحق كذا، وأما أحسبه إلا أقل من هذا: ففي ذلك اختلاف. قول: لا يلزمه إذا لم يضمن بحق معلوم، وقول: يلزمه جميع ما صح على الآخرين الحق وهذا القول يعجبني. لأن الناس أهل حيل وخدعة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل طالب رجلا بحق، فقال علي لك، ولكني سلمت لك كذا، فقال الطالب: سلمت لي كذا، ولكن ذلك عليك من وجه آخر، فقد جاء في الأثر أنه يطرح عنه مما عليه حتى يصح أنه عليه حق من وجه آخر غير الذي يطلبه به، وعلى الذي عليه الحق اليمين أنه من الحق الذي عليه له. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفيمن عليه حقوق لأناس وعنده أموال لا تنفق إلا بالبخس، أيحكم عليه ببيعها بما تساوي أم ينظر به، وما حد البخس الذي لا يجبر على البيع به، وكذلك إذا قسم الشركاء مالا وغبن أحدهم، ما حد الغبن الذي يجوز به الغير؟

- 352 -