الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤مسألة: ومنه، وفي امرأة مات زوجها فلم يصح منها طلب في صداقها
الذي عليه لها، ولا ميراثها منه حتى ماتت، ثم طلب ورثتها صداقها وميراثها من ورثة زوجها الهالك هل لهم ذلك أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، وأكثر ما يعملون عليه أنهم لا يحكمون
بالصداق لورثة الهالك، وأما الميراث فيكون ميراثها من زوجها لورثتها وخاصة إذا كان موتهما متقاربا
،
وأما إذا كان موتهما متباعدا فقول لا يحكم لورثة الزوجة بالميراث من زوجها الهالك، لأن الهالكة لم تطلب ميراثها منه إلى أن ماتت، وقال من قال: لورثتها الطلب، ولو كان موتهما متباعدا. والله أعلم
مسألة: ومنه،: ومنه، وفي رجل عليه حق لرجل، وكان الذي عليه الحق في بلد والذي له الحق في بلد آخر هل على المديون أن يصل الى صاحب الحق ليعطيه حقه، أم على الذي له الحق أن يصل الى الذي عليه الحق ليأخذ
حقه؟
قال: أما الحكم فعلى من له الحق أن يصل الى دينه ليستوفي منه حقه، وأما على معنى البر وحسن المعاملة فعلى الذي عليه الدين أن يحمل للذي له الدين حقه إلى موضعه. وأما إذا طلب الذي له الدين حقه من المديون بعد أن حل عليه فلم يوفه إياه، وأراد أن يوفيه من بعد فعليه أن يخرج
الى الذي له الحق الى موضعه ليقضيه حقه. والله أعلم
مسألة: قال الشيخ ناصر بن سليمان ابن محمد: (رحمه الله)
إن أهل الحقوق إذا طلبوا الى الحاكم حقوقهم من غريمهم وتولج عنهم قاطع البحر، أو لم يكن قاطع البحر بلانة يتردد في المصر، وأهل الحقوق يتألمون منه، ويتظلمون، فيجوز للحاكم أن يقيم وكيلا للغائب يبيع في مال الغائب
- Yo{