الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥بقدر الحقوق التي صحت عند الحاكم عليه، ويستثنى للغائب حجته إذا قدم، ويشرط عند صفقة البيع أني أبيع هذا المال للغائب لقضاء الحقوق التي صحت عليه بحكم الحاكم وإنه إذا استحق منه المال الثمن في ذمته. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
والشاري إذا أمرنا عليه لركوب البحر، وصح عليه الدين وقال صاحب الدين لا أرضى أن يركب البحر كان الدين حالا أو إلى أجل أيكون قوله حجة،
ولا يجوز لنا أمر عليه أم لا؟
قال: يترك لصاحب كفيلا بحقه إذا أراد الركوب في البحر، ولا بد له
من هذا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا رفع على الغريم أحد ممن له حق فأقر له به، وأمره الحاكم بتسليم الحق إليه، ثم رفع عليه بعد ذلك أحد، وأقر له أيضا بحق عليه كان الذي رفع عليه أولا بالحق أولى بماله حتى يستوفى فإن فضل شيء قضى به للثاني، وقول: ما لم يحجر عليه الحاكم ماله فإقراره مقبول ويشرع الثاني والأول في المال ما لم يكن استوفى الأول قبل صاحبه وقبل مطالبته، ويعجبني القول.
والله أعلم.
•
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
قول: إن الاثبات أولى من سائر الحقوق التي هي غير مثبته، وقال من قال: إن الاثبات وسائر الحقوق سواء كان ذلك في الحياة والممات هو وسائر الحقوق شرع، وهو أكثر القول معنا وبه نعمل. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفيمن يأتي الى بورقة مكتوب فيها بخط من يجوز خطه حق لرجل على
-