الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨لك ولى ضعيف، وقد أحدث وليك هذا حدثا ولم تعرف الحكم فيه، فيجيء آخر فيقذف لك و ليك بشيء من الكفر وتر أمنه فتخبر أنت الرجل الذي قذفه وليك برأى فتستتيبة فلم يتب وأصر على ذلك فحينئذ تبرأ من الرجل الذي قذف وليك برأى، لأن وليك عندك في ولاية الرأي، فتبرأ ممن قذفه برأى: والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفيمن نسخ كتابا من تأليف قومنا فيجد فيه ترحما لبعض من وقف المسلمون عن ولايته وقوف إشكال أو رأى. أو يبرعون منه بدين، أنه أن يكتب الترحم عليه كما وجده في ذلك الكتاب؟ قال: لا يعجنى أن يكتب الترحم عليه إلا أن يحكى ذلك عن أحد فيكتب الحكاية بنفسها. والله أعلم.
مسألة
من المصنف: وهل يجوز أن يقال لرجل متقدم على بلد لعله إذا كان غير ولي: أطال الله بقاءك أو مد فى عمرك أم لا؟ قال: مجوز على صفتك هذه حيث شاء أمد به وإن أطال بقاءه فى النار، لم يضرك وتعتقد إطالته حيث شاء الله. والله أعلم
مسألة: وأما الذى وجد على وليه فهجره أيا مالا يكلمه، فقد جاء الأثر إنه إذا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فلا ولاية له، وذلك إذا قصده بالهجر و القطيعة واعتقد قطيعته وأما ترك كلامه له على وجه العتب، وهو مؤد لحقوقه، معتقد لمواصلته وولايته، فذلك شيء لا تحبه له ولا تزول بذلك ولايته، ولو لم يكلمه أكثر من ثلاثة أيام، إذا كان على وجه المعاينة، وذلك شيء لا يعدم من الإخوان وخاصة في هذا الزمان. والله أعلم.
مسألة الشيخ حبيب بن سالم: إذا صح عندك الرجل والمرأة أنهما يؤديان اللوازم ويجتنبان المحارم ولا تبين منهما خيانة، فهذا هو الأمين الذى لا يختلف فيه. وقيل هو ثقة على هذه الصفة حتى قيل
،
بعدالته مع كثير من أهل العلم، ويجوز أن يوصى ولا يحتاج إلى شهادة