كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٧

مالا هل يرد عليهم ما فضل عليه؟

قال: نعم، لأن الصلح ها هنا أشد من الهبة. والله أعلم

مسألة: ومن باع على مفلس شيئا بعد علمه بتفليسه؟

قال: قول: إن البيع ثابت وعليه التوبة من اتلافه لما له. وقول: لا

يثبت لانه لا يجوز له تضييع ماله

قلت: فإن بايعه ثم علم بافلاسه؟

قال: إن للبائع أخذ متاعه بعينه ولا يذهب ماله فإن كان باعه وقبضه، فإنه يدركه منه حيث وجده. ويرجع المشتري يحاصص الغرماء بما

المشتري دفع إليه. والله أعلم

مسألة: شركاء الدين:

بشيء؟

وفيمن كان عليه دين لشركاء فطلب أحدهم نصيبه وأخذه هل يلحقوه

قال: إذا أخذ حصته فهو أولى بها ولا يرجعون عليه فيها بشيء ولو أفلس أو غاب إلا أن يكون الدين على غرماء عدة فاستوفى حصته من الدين من غريم واحد، وقول: هم شركاؤه في الذي قبضه ولو كان على غريم واحد إذا كان أصل المال مشتركا أو ميراثا مشتركا إلا أن يصلوا الى حقوقهم من مال الغريم أفلس أو لم يفلس. والله أعلم

مسألة: موت الموكل قبل إنفاذ الوكالة وبعدها:

ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم فاشتر بها حبا ووجد فلانا ميتا الى من

يسلمه؟

قال أبو سعيد: معي أنه يسلمه الى ورثة المأمور له، وأما إن مات قبل أن

377