كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

مسألة الثقة مهنا بن خلفان رحمه الله: ووليك إذا لم تروه يصلى إلا بإزار

أو سراويل و باقي جسده عريان وهو قادر على ستر باقي جسده، وسالم من الآفات التي يعذر بها من ترك الستر، ماحاله عندك؟ وتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟ قال: إذا لم يستر هذا الولى ما أمر من جسده في صلاته وتركه عاريا من غير عذر يصح له في ذلك فصلاته أخشاها أن تكون غير تامة على هذة الصفة. وأما ولايته فلا أقدر على ثبوتها له، وخاصة إذا عرض عليه الرجوع عن ذلك إلى ما عليه المسلمون فأبى، ميلا إلى مخالفتهم بما لا عذر له فيه، لأنه إذا لم يصح له إتمام له إتمام صلاته على هذا من حاله، فهو كمن لم يصل وكأنه معى قريب من تارك الصلاة، إذا إتيانها بدون شروطها التي لا تتم إلا بها غير ساقط عنه به إذا فرضها، فكيف لا يكون على هذا كالتارك لها؟ وإن لم يتب ويصلح ما أضاعه، فما أعظم إنمه، وأشد جرمه،

ثم

، قد

تعمده على خلاف المسلمين في هذا هو نوع آخر من الإثم عظيم ازداد به إنما إلى إثمه. وإن لم يكن حكمه من الكبائر قبالإصرار عليه يكون حكمه كبيرا، إذ لا صغيرة مع الإصرار كما لا كبيرة مع توبة واستغفار، وفيما أرجو أن حكم حدثه هذا غير خارج من حكم الكبائر لأن ما أشبه الشئ فهو مثله، والمتهاون في صلاته بغير عذر شبيه بالتارك لها. والمخالف للمسلمين بما ليس له خلافهم فيه هو أشبه بالمخالف الله ولرسوله، فكفى له بهذا خسيسة حال. والله أعلم

مسألة ومن كلام الشيخ محمد بن روح فيما أحسب إذا اتفق الناس في دينونه الحق بحكم البراءات فى جميع المذكور والمسموع من و اختلفوا من الشهادات، فالحكم فيه حكم أهل الدعاوي. والله أعلم.

الصفات

مسألة: قال محمد بن الحسن: الحاهل بحرمة الحدث إذا وافق