كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٩

مسألة: قال بعض المسلمين إن كل حق تأجله من عليه الحق فهو عاجل ولا يكون آجلا وهو أكثر القول، وقال بعض إن تأجله برأي من له الحق فهو آجل. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل عليه لآخر حق فطلب منه الوفاء فادعى أنه ما عنده دراهم وإنه يريد أجلا ليبيع شيئا من الأصول أو الحيوان وطلب من له الحق منه اليمين أنه ما يملك من الدراهم النقد ما يوفي به هذا الحق ولا بعضه أله عليه يمين، أم لا؟

قال: ان اليمين في مثل هذا يجري فيه الاختلاف، وإن ترك اليمين في

مثل هذا أحسن. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ بن خميس:

ومن مر عليه حق من عوض، وادعى العدم على ما صفة الشهادة له بالعدم أتكون الشهادة قطعا بذهاب العوض أم لا؟

قال: هكذا يخرج عندنا ولعل قيل فيه بغير هذا من شهادة العلم عن بعض الفقهاء المتأخرين. وإذا شهد عدلان أنهما لا يعلمان له مالا يقضي ما عليه ولا بعضه وصح مع الحاكم عدمه جاز عفوه من الحبس. وإن شهدوا بذهاب العوض كان أقرب للصحة وأبعد للشبهة، والأول مجزى. والله

أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها وطلبت إليه صداقها أيحكم عليه بتسليم صداقها قبل أن تنقضي عدتها أم لا؟ قال: لا يحكم عليه قبل أن تنقضي عدتها، وإما إن كان الطلاق بائنا

فإنه يحكم عليه بتسليم صداقها بعدما طلقها. والله أعلم

379 -