كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨١

مسألة: ومنه، والمديون الفقير الساكن في بلد ليس فيه خدمة هل

يحكم عليه أن يسير إلى بلد غيرها ليخدم، ويوفي ديانه؟ قال: يحكم عليه بذلك إن كان قويا على المسير والخدمة، ولا يترك يلعب. والله أعلم.

مسألة: وعن الشيخ أحمد بن مداد:

وفي رجل له حق على آخر من قبل ببيع فاستقبله عنه رجل وأراد أحدهما الرجعة، قال له الرجعة والخيار إلا أن تكون أصل المبايعة على ذلك وكذلك ذلك إذا وقع البيع على أن القيمة على فلان بحضرته فلا رجعة للبائع، وقول إذا أحاله بمال على رجل لا يصح أنه مفلس فلا رجعة له على المحيل إذا قبل ذلك، ورضى به إلا أن يفلس المحال عليه أو يموت، ولا يترك وفاء أو يغيب غيبته لا يرجع الى المصر، ولا يترك فيه مالا. والله أعلم

مسألة: إذا اختلف المحيل بالحق والمحتل به فقد قال أحدهما المحيل أحلتك بما ليس لك على وادعى المحتال إنما أحاله بما له كان القول قول المحيل وكذلك في الضمان والكفالة. وإذا قال ضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك باطلا وإن أخذ على ذلك رجع عليه به الدافع، وإذا قال: اضمن عني لزم حينئذ لمامر، وكان المال له، وإن قال ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة، قال: الضمان يلزمه. والله أعلم

أيام

مسألة: الزاملي:

أعلم.

وفيمن له على معسر هل يجوز له أن يكفله في مطالبته به؟

قال: لا إثم عليه إن كان يطمع به أن يوفيه ببعض الحيل الجائزة. والله

- 381 -