كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٤

مسألة: الاعارة في السلاح:

ومنه، وفي رجل أعار رجلا سلاحا ائتمنه عليه، وكان صاحب السلاح عليه حق لذلك، فأبى أن يعطيه سلاحه حتى يسلم له حقه، وقال صاحب السيف: إن السيف له ليس فيه، وإنه لأبيه أو أخيه، أو لأحد من الناس أيجبره من في يده السيف على تسليمه لمن عليه الحق، وإن لم يسلم الحق وادعى

الافلاس؟

قال: إن قول من عليه الحق مقبول إذا قال: إن السيف ليس له، وإنما هو لأبيه أو لأخيه أو لأحد من الناس، ويحكم على من في يده السيف أن يرده عليه، فإن كان عنده شيء غير ذلك السيف فإنه يحكم عليه ببيعه، وإن كان فقيرا منقطعا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي رجل غاب من بلده ولا يدري أنه حي أم ميت،

وعليه حقوق للناس فطلبوا حقوقهم، فما الحكم؟

قال: إن كان ممن تناله الحجة فإنه يحتج عليه، وإن كان ممن لا تناله الحجة فجائز بيع ماله لقضاء والحقوق التي عليه إذا صحت عليه. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد:

في فقير عليه حقوق للناس، وله آلة صناعة، هل تباع في دينه؟ قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه يترك له من آلة صناعته بقدر ما يكتفي به من صناعته، وما يفضل عن الكفاية يباع ويقضي به دينه. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن عليه حقوق للناس ثم جاء رجل من أهل الحقوق وقال للذي عليه الحق: بعني المال الفلاني فباع له ذلك المال، ثم غير الرجل المال وقال: أريد ما في أوراقي. أله ذلك دون الديان؟ أم هو وإياهم

من

مشرع؟

-

- 384 -