كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٦

مسألة: وعنه، فيما أحسب وفيمن أشهد لرجل بمال بحق عليه، وأقر أيضا بدين عليه للناس، هل يدخل الديان على هذا الرجل الذي أقر له بالمال؟

قال: فعلى ما وصفت فإن كان الاقرار من هذا الرجل في مرضه دخل الديان معه، وإن كان أقر له في صحته لم يدخل معه، إلا أن يكون الديان قد صحت حقوقهم مع الحاكم، وطلبوا حقوقهم فإن الديان يدخلون معه، إذا

كان إنما أقر لهذا الرجل بالحق بعد ما طلب الديان حقوقهم إليه مع الحاكم وكان أشهد لهذا الرجل بالمال بحق له عليه من قبل أن يطلب الديان حقوقهم إليه مع الحاكم ثبت للرجل المال، وهذا إذا شهد له بحق عليه، وإن كان إنما أشهد له بالمال ولم يسم له بحق ثبت للرجل المال طلب الديان حقوقهم أو لم يطلبوا. كان ذلك منه في المرض أو الصحة، إلا أن يكون الحاكم قد حجر عليه ماله، وإذا دخل الديان معه نظر الى قيمة المال وكان ذلك حق المشهود له به، إذا لم يسم بالحق، وسواء ذلك قال وليس له بوفاء، أولم يقل، ثم يقسم المال على الديان وعليه مما أصاب قيمة المال من الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم. والله أعلم

أطلقه

مسألة: ومنه، وسألته عن رجل كفل على رجل بحق حتى الحبس، فلما علم بالحق قال: لم أعلم أنه هكذا، وظننت أنه أقل من هل في ذلك رجعة أو عذر؟

هذا

من

،

قال: معي أنه قيل في هذا باختلاف، فقال من قال بالجهالة تكون الرجعة في الضمان، وقال من قال فيما أحسب أنه لا رجعة. فأمر وكيلا له أو شريكا أو إنسانا في يده له مال أن يسلم الى الرجل الحق فقال نعم. وغاب الذي عليه الحق، وقال الذي في يده، لا أسلم لك لأنه عاد. وأمرني ألا أسلم إليك شيئا هل يلزم المأمور؟

- PAT.