الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٧قال: فعلى ما وصفت، فأما في الحكم فلا يلزمه، ولا يحكم عليه الحاكم بدفعه أقر أو أنكر حتى تشهد البينة أن الذي عليه الحق أمر هذا أن يدفع إليه من ماله حقه وقبل هذا المأمور له بذلك، ولا يكون الحكم إلا هكذا كما وصفت لك، فهذا مبلغ علمي، ومنتهى رأيي. والله أعلم
مسألة: من كتاب التبصرة:
ومن كان عليه دين فمات من له الدين، وخلف ورثة فأراد الذي عليه الدين أن يوصي، فإنه يوصي أن عليه لفلان الميت، ولا يوصي لورثة فلان، لأنه إذا أوصى لورثته كان الذكر والأنثى فيه سواء لأنه إقرار منه لهم، وإذا كان عليه للميت وأوصى أن عليه لفلان كان للذكر في ذلك مثل حظ الأنثيين. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي رجل مات ووجد عليه صك لامرأته التي ماتت قبله بشيء من السنين، وورثها هذا الزوج وأخت لها باقية الى الآن، فقال بعض أهل التعليم إن الحقوق إذا مات من له ومن عليه ولم يكن موتهما متتابعا: إن في ثبوت هذه الحقوق اختلافا، ولعل أكثر قولهم تضعيفها، وهذه المسألة ليست عندي كذلك، لأن إذا كان صداقا لم يحل في حياة من له الصداق لأنه أجل ووارث هذه المرأة حي، وأنا قلت بهذا مذكرا ومفيدا لا متقدما. والله أعلم
مسألة: ومنه، إذا وجدت ورقتان مكتوب في كل واحدة منهم مائة لارية فضة صداق لأمرأة واحدة في يوم واحد أو يومين، والحق الى آجال متفقة أو مختلفة يثبتان جميعا أم لا؟ قال: إذا اختلفت الآجال ثبت الحق كله، إذا كان أحد الحقين إلى
387
-