الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩لي في ماله، فإذا مع المسلم أنه قد صار لهذا القائم بهذا السفيه في ماله كذا وكذا، وأراد أن يبيع في ماله بقدر الذي عليه له كتبوا عليه مثل ما يشهد الامام العدل إذا أراد أن يقترض لبيت مال المسلمين لما لابد من حاجة المسلمين إليه، فإنه يقول للمسلمين اشهد أني أقترض من فلان لبيت مال المسلمين للحاجة الفلانية، ويكون حقه في بيت مال المسلمين، ويشترط على الذي يقترض منه أن حقك في مال المسلمين، ويشهد على ذلك، فإن رضى يثبت ذلك القرض. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن ثبت عليه حكم إفلاس أو حجر من حاكم لأجل حقوق عليه فوجد عليه صكان أحدهما فيه حجر، والآخر لا حجر فيه وتاريخهما
في يوم واحد
•
قال: عندي أن لصاحب الحق الذي لا حجر فيه نصف حقه يدخل في لحجر ويساويه ونصفه بعد الحجر لأجل اللبس الواقع عليه، وإن ثبت عليه حكم الحجر وكان الحق الذي لا حجر فيه من عوض أخذه من صاحبه فلا يعجبني حبسه في هذا الموضع، خوف أن يكون العوض ذهب به صاحب الحجر، وينظر في هذا ويؤخذ بصوابه. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
من ضمن بدين لا يعلمه كم هو ثم رجع عن ذلك لما أقربه صاحب الدين فإن قدر صاحب الحق على أخذ حقه فتركه ثم رجع هذا عنه للجهاد ثم تلف بعد ذلك. فقول: إنه ضامن لذلك، وقول: إنه لا ضمان عليه. وأما إن أخرجه من يده ثم تلف ولم يقدر عليه كان عليه الضمان، ولا أعلم في ذلك
اختلافا. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي الكفيل يربح فيما قبض من المكفول له، والربح
فيما قبض من المكفول عليه، وإن قبضها للمكفول له مقتضيا لها من المكفول
389
-