الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩١مسألة: ومنه، ومن اشترى من أحد سلعة الى أجل فمات الذي عليه
الحق ففي محله اختلاف. قول: إن الآجال كلها تحل بموت الذي عليه الحق إلا السلف. وقول: يحل من ذلك شيء، إنها الى أجله، كما جعل، ولا يقسم المال حتى يحل، وقول: لا يحل حتى يقسموا المال. وقول: إن قدموا لصاحب الحق كفيلا بالحق كان إلى أجله، واقتسموا المال، وقول: إن تركوا بمقدار الدين واقتسموا الباقي جاز ذلك. وقول: إن خيف تلف المال حل وإلا فهو الى أجله. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن جحده آخر حقاله، وقد ران أن يأخذ من ماله بقدر حقه من سكن الجاحد وحصته. فيعجبني أن يجوز له ذلك. إذا لم يأذن على قول من يقول إنه يدخل المنازل لانكار المنكر بغير إذن إذا لم يؤذن له واختلف في انتصاره من أمانته. فقول: لا يجوز لقوله: «أد الأمانة الى من أئتمنك، ولا تخن من خانك، وقول: جائز بدلالة الكتاب قال سبحانه:
(1)
وَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمه، فَأُولَلكَ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيل؟ وهذا القول عندي أعدل. فإنما قال لا تخن من خانك وليس بخائن من انتصر بعد ظلمه. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا علم الوارث أن على الهالك دينا ولم يعلم أنه أداه أم لا: قال بعض: ليس عليه حتى يعلم أنه لم يؤده. وقال بعض: عليه أن يسلم بقدر نصيبه، وقال بعض: يسلم بالجميع. قال غيره: وذلك كله يكون على رأي من لزمه إياه في ميراثه وفائه أو لم يف فليس عليه غير ذلك. والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:
وفي رجل اشترى مالا من رجل، وعلى البائع دراهم لرجل آخر.
(1) سورة الشورى آية (41)
391